الجلسة الإضافية للمحكمة العليا للبّت بقانونيّة احتجاز جثامين الشهداء -jlac
الرئيسية » اخبار »

الجلسة الإضافية للمحكمة العليا للبّت بقانونيّة احتجاز جثامين الشهداء


18 تموز 2018

بيان مشترك حول:
الجلسة الإضافية للمحكمة العليا
للبّت بقانونيّة احتجاز جثامين الشهداء

 

عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا في 17 تموز/يوليو جلسةً إضافيّةً للبتّ بقانونية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين واستخدامها كورقة ضغط في مفاوضات على اتفاق تبادل أسرى محتمل. تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء الفلسطينيين بناءً على قرارٍ اتّخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في 1 كانون الثاني/يناير 2017. ويمكّن القرار سلطات الاحتلال من احتجاز جثمان أي شهيد تربطه علاقة تنظيمية مباشرة أو غير بمباشرة بتنظيم حماس أو جثامين الشهداء الذين قاموا بتنفيذ عمليات صنّفت على أنها عمليات نوعية.
وبعد التماسٍ رفعه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ومركز "عدالة"، أقرّت المحكمة العليا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 بأغلبية صوتين لصوت بعدم قانونية سياسة احتجاز الجثامين. وخلصت المحمة في قرارها إلى أن البند الثالث من المادة 133 لقانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، والذي يستند إليه الاحتلال كأساس قانوني لاحتجاز الجثامين، لا يخوّل القائد العسكري بشكل مباشر وصريح باحتجاز الجثامين لغرض استخدامها كورقة ضغط. وأمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية ستة أشهر إما للإفراج عن الجثامين المحتجزة أو لسنّ قانون يمنحها صلاحية واضحة ومباشرة باحتجاز الجثامين لغرض التفاوض. غير أن الحكومة اعترضت على ما آلت إليه هذه الجلسة وقدّمت طلبًا لعقد "جلسة إضافية" أمام هيئة موسّعة من قضاة المحكمة العليا للنظر بالقضية مجدّدًا بحجّة أن قرار المحكمة يمثّل سابقةً قانونية، الأمر الذي وافقت عليه رئيسة المحكمة العليا لتعلن عن عقد جلسة إضافية أمام هيئة مكونة من سبعة قضاة في 17 تموز.
وكما كان متوقعًا فقد تمحورت الجلسة الإضافية التي عقدت في الأمس حول تفسير البند الثالث من المادة 133 وما إذا كان البند يخوّل القائد العسكري باحتجاز الجثامين كأداة تفاوض وقد ترافع نيابة عن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم كل من "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. وشدّد ممثلو العائلات الفلسطينية على أنه ينبغي تفسير المادة بشكل ضيّق وأن استخدامها كأساس قانوني لاحتجاز الجثامين يخالف مبدأ الشرعية. كما وأن ممارسة احتجاز الجثامين تتناقض بشكل صارخ والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إذ أن احتجاز الجثامين يمس بكرامة الميت وأسرته والحق في الخصوصية والحرية الدينية والحق في الحياة العائلية وقد تعتبر ضربًا من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكّر المحامون بأن توظيف جسد الإنسان، سواء كان حيًا أو ميتًا، كورقة ضغط يقوّض منظومة حقوق الإنسان بأسرها.
أما النيابة فادّعت بدورها أنه على الرغم من أن المادة لا تذكر بصراحة موضوع استخدام الجثامين كورقة ضغط ضمن أهدافها، ينبغي تفسيرها بشكل يمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف. وأنهت النيابة مرافعتها بمطالبة المحكمة بعقد جلسة بحضور طرف واحد كي تطلع القضاة على "أدلة سرية" تزعم الاعتماد عليها لإثبات أهمية احتجاز جثامين الشهداء في تقدم سير المفاوضات للإفراج عن جثماني الجنديين المحتجزين لدى حركة حماس. وفي هذا السياق، رفض محامو العائلات الفلسطينية عقد جلسة كهذه، إذ أن نقاش العلاقة بين احتجاز الجثامين وإمكانية الإفراج عن جثماني الجنديين الإسرائيليين من عدمها هو خارج صلب القضية الأساسية التي ناقشتها الجلسة. ولذلك رفض ممثلو العائلات الفلسطينية حرف النقاش من سؤال الصلاحية وحدود تفسير المادة 133 إلى نقاش حول أدلة سرية تقدمها الدولة والمخابرات.
ولم تكد الجلسة تُرفع حتّى انهال أهالي الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات على القضاة والمحامين بالشتائم والصراخ، متّهمين القضاء بارتكاب عملٍ مشين والمحامين بالترافع عن "إرهابيين" والتورّط بدماء الإسرائيليين.
هذا ومن المتوقّع أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي بخصوص قانونية احتجاز الجثامين خلال الأشهر المقبلة. وهنا من الضروري التنويه إلى أن أي قرار تتخذه المحكمة لن يؤثر على وضع جثامين الشهداء الستة المشمولة بالالتماس فحسب بل سيؤثر على كافة الشهداء المحتجزة جثامينهم. وتحتجز قوات الاحتلال حاليًا جثامين ستة وعشرين شهيدًا من القدس والضفة وقطاع غزة وأقدمها جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور، المحتجز منذ 18 نيسان/أبريل 2016 وآخرها جثمان الشهيد خالد عبد العال من قطاع غزة، المحتجز منذ 2 تموز 2018.
 

عمارة الملينيوم ، الطابق السادس
شارع كمال ناصر
المصايف
هاتف: +970 2 298 7981
فاكس: +970 2 298 7982
ص.ب 1560 رام الله